الشيخ الجواهري
161
جواهر الكلام
بعد شهادة التتبع منا وممن عرفت له ، بل قد يشعر أيضا نسبة الخلاف فيه في المعتبر والمنتهى إلى أبي حنيفة وغيره من أهل الخلاف بالاجماع عليه بيننا . مضافا إلى حسن الحلبي أو صحيحه ( 1 ) " سأل الصادق ( عليه السلام ) عن بول الصبي ، فقال : تصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء " كالرضوي ( 2 ) بل والمروي عن كشف الغمة وغيره ( 3 ) بل عن العامة روايته أيضا معتمدين عليه بحسب الظاهر عن زينب بنت جحش ( 4 ) قالت : " كان النبي صلى الله عليه وآله نائما فجاء الحسين ( عليه السلام ) فجعلت أعلله لئلا يوقظه ثم غفلت عنه ، فدخل إلى أن قالت : فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وهو يبول على صدره ، فقال صلى الله عليه وآله : دعي ابني حتى يفرغ من بوله ، وقال لا تزرموا بول ابني ، ثم دعا بماء فصب عليه ، ثم قال : يجزئ الصب على بول الغلام ، ويغسل بول الجارية " الحديث . كالمروي عن معاني الأخبار ( 5 ) مسندا " أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي بالحسن بن علي ( عليهما السلام ) فوضع في حجره فبال ، فأخده فقال : لا تزرموا ابني ، ثم دعا بماء فصب عليه " . بل لعل خبر السكوني ( 6 ) المروي في الفقيه والتهذيب وعن المقنع والعلل " إن عليا ( عليه السلام ) قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن
--> ( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب النجاسات الحديث 2 ( 2 ) المستدرك الباب 2 من أبواب النجاسات الحديث 1 ( 3 ) المستدرك الباب 4 من أبواب النجاسات الحديث 3 ( 4 ) كنز العمال ج 5 ص 128 الرقم 2644 ( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث 4 ( 6 ) الوسائل الباب 3 من أبواب النجاسات الحديث 4